حسن بن زين الدين العاملي
480
منتقى الجمان
ورواه الصدوق أيضا ( 1 ) عن محمد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وطرق كتابه خالية من ذكر طريقه إليه فيكون مرسلا فيه . وروى حديث محمد بن قيس ( 2 ) بإسناد من الحسن وهو : ( عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ) وفي المتن : ( أو شهد عليه عدل ) ومثله في التهذيب ، والذي أوردناه هو المناسب وموضعه الاستبصار وبتقدير صحة ما هناك لابد من حمله على خلاف ظاهره جمعا لا سيما مع قصوره عن مقاومة المنافي . محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده ( 4 ) عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام - وذكر المتن . ويستفاد من هذا الحديث وخبر التطوق اعتبار مقتضى العادة في الهلال حيث يتفق على حكمها العقلاء وسيجئ في الحسن حديث يعضدهما ، وفي معناه خبر آخر من الموثق نورده أيضا . وللشيخ في تأويل خبر التطوق وآخر يشبهه كلام لا يخلو من بعد . والخبر الاخر يرويه الشيخ ( 5 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق
--> ( 1 ) - و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 1916 و 1911 . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1921 . ( 3 ) - التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 9 . ( 4 ) - المصدر ، الباب تحت رقم 66 .